السيد عبد الأعلى السبزواري
43
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 20 ) : قد يقال بجواز بيع الوقف مع تغير عنوانه ، كما إذا وقف بستانا فصار عرصة وذهبت الأشجار [ 72 ] . ( مسألة 21 ) : لو خرجت العين الموقوفة عن الانتفاع المعتد به لجهة من الجهات بحيث يصح أن يقال في العرف أنه لا منفعة له كما إذا انهدمت الدار وصارت عرصة - ويمكن إجارتها بمقدار جزئي وكانت بحيث لو بيعت وبدلت بمال آخر يكون نفعه متساويا مع الأول أو قريبا